الشهيد الثاني

60

مسالك الأفهام

التّاسعة : من به سلعة ، إذا أمر بقطعها فمات ، فلا دية له على القاطع . ولو كان مولّى عليه ، فالدّية على القاطع إن كان وليّاً ، كالأب والجدّ للأب . وإن كان أجنبيّاً ، ففي القود تردّد ، والأشبه الدّية في ماله لا القود ، لأنّه لم يقصد القتل .

--> ( 1 ) المبسوط 8 : 66 . ( 2 ) إرشاد الأذهان 2 : 188 . ( 3 ) الدروس الشرعيّة 2 : 61 . ( 4 ) النساء : 34 .